1832     ( 22 ) في الرجل يطلق امرأته إلى سنة  ،  متى يقع عليها ؟ 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى سنة  قال : يقع عليها يوم قال . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن منصور  عن الحسن  أنه كان لا يؤجل في الطلاق . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا حماد بن خالد  عن  ابن أبي ذئب  عن  الزهري  قال : إذا طلق إلى أجل وقع . 
 [ ص: 23 ] حدثنا أبو بكر  قال نا كثير بن هشام  عن فرات  عن  عبد الكريم  قال : كان  الزهري  يقول : تعتد من يوم قال . 
( 23 ) من قال : لا يطلق حتى يحل الأجل . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  هشيم  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : من وقت في الطلاق وقتا فدخل الوقت وقع الطلاق . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  حدثنا  إسماعيل بن عياش  عن عبيد الله بن عبيد  عن  مكحول  أنه كان يقول : حتى يجيء الأجل . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معمر بن سليمان الرقي  عن عبد الله بن بشر  عن  ابن عباس  قال : إلى الأجل . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن حبيب  عن عمرو  قال : سئل  جابر بن زيد  عن رجل قال لامرأته : إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة قال : أراها طالق إلى الأجل الذي سمى وتحل فيما دون ذلك . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عباد بن العوام  عن عاصم بن كليب  عن سلمة  عن بيان  عن  أبي ذر  أنه قال لغلام له : هو عتيق إلى الحول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					