1823     ( 10 ) من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا سهل بن يوسف  عن حميد  عن واقع بن سحبان  قال : سئل  عمران بن حصين  عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس  قال : أثم بربه وحرمت عليه امرأته . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن نمير  عن  الأعمش  عن مالك بن الحارث  عن  ابن عباس   [ ص: 11 ] أتاه رجل فقال : إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال : إن عمك عصى الله فأندمه فلم يجعل له مخرجا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  علي بن مسهر  عن شقيق بن أبي عبد الله  عن  أنس  قال : كان  عمر  إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  يزيد بن هارون  عن يحيى بن سعيد  قال قلت للقاسم بن محمد    : الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثا قال : يطلقها في مقاعد مختلفة . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أسباط بن محمد  عن أشعث  عن  نافع  قال قال  ابن عمر    : من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلي  عن  معمر  عن  الزهري  في رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا قال : إن من فعل فقد عصى ربه وبانت منه امرأته . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن ابن عون  عن الحسن  قال : كانوا ينكلون من طلق ثلاثا في مقعد واحد . 
( 11 ) من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن هشام  قال : سئل محمد   عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال : لا أعلم بذلك بأسا  ،  قد طلق  عبد الرحمن بن عوف  امرأته ثلاثا فلم يعب عليه ذلك . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  أبو أسامة  عن ابن عون  عن محمد   قال : كان لا يرى بذلك بأسا . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  عن عبد الله بن أبي السفر  عن الشعبي  في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال : يطلقها ثلاثا . 
				
						
						
