1821  [ ص: 9 ] ما قالوا في الإشهاد على الرجعة  إذا طلق ثم راجع ؟ . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  عبدة بن سليمان  عن عبد الله  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  محمد بن فضيل  عن  الشيباني  عن الشعبي  أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال نا جرير  عن مغيرة  عن عامر  في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة  في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل ؟ . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  محمد بن عبيد   عن خالد السلمي  عن أبي معشر  عن  إبراهيم  في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك تأثما ولكن كان يخاف أن يجحد . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن  يونس  عن الحسن  في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن مغيرة  عن  إبراهيم  وعن  جابر  عن الشعبي  وعن سلمان التيمي  عن  طاوس  قالوا : الجماع رجعة فليشهد . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية  عن جويبر  عن الضحاك  في قوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم  قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  ابن عيينة  عن أبيه عن الحكم  في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال : فليشهد على رجعتها . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : الفرقة والرجعة بالشهود . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال نا غندر  عن  شعبة  عن الحكم  في رجل طلق امرأته فجاءه وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة . 
 [ ص: 10 ] حدثنا أبو بكر  قال نا الثقفي  عن أيوب  عن محمد  عن  عمران بن حصين  أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد  فقال : طلق في غير عدة وراجع في غير سنة  ،  ليشهد على ما صنع . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال نا عبد الأعلى  عن سعيد  عن  قتادة  أن  عمر بن عبد العزيز  كتب أنها واحدة بائنة وهو قول  قتادة    . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  وكيع  عن سفيان  عن  ابن جريج  عن عمرو بن دينار  عن  أبي الشعثاء  قال : إذا راجع في نفسه فليس بشيء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					