1766    ( 56 ) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل    . 
( 1 ) محمد بن يزيد  عن  أيوب أبي العلاء  عن  قتادة  عن الحسن  في رجلين قتلا قتيلا جميعا  ،  قال : عليهما كفارتان . 
( 2 ) محمد بن يزيد  عن  أيوب أبي العلاء  عن أبي هاشم  عن  عمر  رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة . 
( 3 ) أبو داود  عن  شعبة  عن مغيرة  عن الشعبي  قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله  ،  على كل واحد منهم كفارة  [ ص: 498 ] 
( 4 ) أبو داود  عن  شعبة  عن الحكم  عن الشعبي  قال : لو أن قوما اجتمعوا على قتل رجل كان على كل واحد منهم كفارة  ،  يعني خطأ  ،  قال : وكان الحكم  يرى ذلك . 
( 5 )  ابن نمير  عن  أبي حنيفة  عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم كفارة التحرير . 
( 6 ) محمد بن عبد الله الأسدي  عن  حماد بن سلمة  عن برد أبي العلاء  عن  مكحول  في القوم يقتلون الرجل  ،  قال : على كل رجل منهم كفارة  ،  وعليهم جميعا الدية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					