1631  [ ص: 427 ] ما قالوا في المرأة تصدق الرجل    . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : نا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  عن  يحيى بن أبي كثير  أن  عليا  أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال  علي    : خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله  ،  عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة . 
( 2 ) حدثنا غندر  عن أشعث  عن الحسن  قال : ليس للنساء أن يصدقن الرجال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					