1548  [ ص: 339 ] في الرجل يزوج الرجل فينكر  ،  ما حال الصداق ؟ 
( 1 ) حدثنا عن عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر  فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر  في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي    : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز  ،  وإن لم يجزه فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها . 
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب  قال : الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					