1534 ( 77 ) المرأة تملك من زوجها شيئا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد السلام عن عطاء بن السائب أن امرأة ملكت من زوجها قيمة سبع الدرهم فسئل ميسرة عن ذلك فقال : حرمت عليه ولا أدري من أين تحل له ؟ فلقيت الشعبي فسألته فقال : الق أبا بكر بن أبي موسى فاسأله ، وهو يومئذ قاض فأتيته فسألته فقال : إذا لم تستطع شيئا فدعه إلى ما تستطيع فأتيت الشعبي فذكرت ذلك له فضحك وقال : اذهب إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتيته فسألته فقال ، حرمت عليه فقلت ، من أين تحل له ؟ قال : تهب أو تعتق أو تبيع فرجعت إلى الشعبي فسألته فقال : ارجع إليه فاسأله أتعتد منه ؟ فأتيته فقال : لا ، إنما هو ماؤه فرجعت إلى الشعبي فأخبرته فقال : طابق الفتوى فأتيت ابن مغفل فسألته فقال عبد السلام : فلم أحفظ ما قال فأخبرني عمار بن رزيق عن عطاء بن السائب قال : سألت ميسرة عن امرأة ورثت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه [ ص: 330 ]
( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في امرأة ملكت من زوجها شيئا قال : حرمت عليه إلا أن تعتقه ساعة تملكه .
( 3 ) حدثنا هشيم عن مغيرة أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : نا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 4 ) حدثنا هشيم عن الحسن قال : حرمت عليه فليستأنف نكاحها إن أرادها .
( 5 ) حدثنا هشيم عن حجاج قال : وقال ذلك الشعبي .
( 6 ) حدثنا زيد بن حباب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه عن طاوس أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان رد باب فرق بينهما .
( 7 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : حرمت عليه .
( 8 ) حدثنا غندر عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المرأة ترث من زوجها سهما قالا : حرمت عليه فإن تزوجها فإنها عنده على ثلاث تطليقات لم يكن له فيهما طلاق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر عن إسحاق بن منصور عن شريك عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال : حرمت عليه .
( 10 ) حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد في المرأة تملك زوجها قال : إن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما .
( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للمملوك امرأة فمات مولى المملوك فورثت امرأته نصيبها منه فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول ، وإن لم تعتقه حرمت عليه .


