1532    ( 57 ) في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا 
( 1 ) حدثنا  عيسى بن يونس  عن الأوزاعي  أن رجلا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه ألف دينار  فقضى  عمر بن عبد العزيز  للمرأة بألفين دون الأب . 
( 2 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  عن عكرمة  قال : إن كان هو الذي ينكح فهو له . 
( 3 ) حدثنا الثقفي  عن مثنى  عن  عمرو بن شعيب  عن  عروة   وسعيد  قالا : أيما امرأة أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان من حباء لأهلها فهو لهم  [ ص: 328 ] 
( 4 ) حدثنا شريك  عن أصمعي  أن  مسروقا  زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة آلاف سوى المهر . 
( 5 ) حدثنا ابن علية  عن أيوب  قال : سمعت  الزهري  يقول : للمرأة ما استحل به فرجها . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  عن الضحاك بن المخلد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : ما اشترط لأخيها أو أبيها فهو أحق به إن تكلمت فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					