1498  [ ص: 295 ] في رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها  ،  من يراه جائزا ومن فعله . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : حدثنا هشيم بن بشير  عن  عبد العزيز بن صهيب  عن  أنس    : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق صفية  صداقها   . 
( 2 ) حدثنا  حاتم بن إسماعيل  عن جعفر  عن أبيه قال  علي  أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . 
( 3 ) حدثنا  أبو أسامة  عن يحيى بن سعيد  قال : قال  سعيد بن المسيب    : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له . 
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها  ،  إن ذلك جائز . 
( 35 ) من قال : لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته 
( 1 ) حدثنا  هشيم  عن مغيرة  عن إبراهيم  عن  ابن عمر  في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  أبي إسحاق  عن أبي الكنود  عن  عبد الله  قال : مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته . 
( 3 ) حدثنا  هشيم  عن  يونس  عن  ابن سيرين  أنه كان يقول " إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يحمل لها شيئا مع ذلك . 
( 4 ) حدثنا  عباد بن عوام  عن عبد الملك  عن  عطاء  في رجل قال : لأمته " قد أعتقتك وتزوجتك  ،  قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه . 
				
						
						
