1495 ( 30 ) الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 2 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق قال : قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 5 ) حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى عن الشعبي قال : " لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه [ ص: 293 ]
( 7 ) حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 9 ) حدثنا ابن إدريس عن مالك عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها فبتها ثم اشتراها ، قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا إدريس عن داود عن الشعبي قال : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه .
( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن جابر بن زيد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 12 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : " سألت عن ذلك عبيدة فأبى ذلك علي .
( 31 ) فيه أله أن يغشاها بالملك .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال : " هي ما ملكت يمينه .
( 2 ) حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يطؤها بملك اليمين .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال : " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، ولا آمرك ولا أنهاك .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : له أن يغشاها بملك اليمين ، وإن شاء أعتقها وزوجها ، وكانت عنده على واحدة وكان قتادة يأخذ به .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله .


