1491    ( 25 ) في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن المنهال  عن ذر  عن  علي  قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين  [ ص: 290 ] حدثنا  علي بن هاشم  عن  ابن أبي ليلى  عن المنهال  عن زر  قال : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين . 
( 3 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن  حجاج  عن الحكم  عن  إبراهيم  مثله . 
( 4 ) حدثنا  أبو خالد الأحمر  عن يحيى بن سعيد  عن  سعيد بن المسيب  قال : للحرة يومان وليلتان  ،  وللأمة يوم وليلة . 
( 5 ) حدثنا  أسباط بن محمد  عن  مطرف  عن الشعبي  عن  مسروق  قال : إذا اجتمعتا قسم للحرة الثلثين من نفسه وماله . 
( 6 ) حدثنا شريك  عن  جابر  عن أبي جعفر  وعن فراس  عن عامر  قال : يتزوج الحرة على الأمة ويقسم يوم وليلة . 
( 7 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فضلت الحرة  ،  يقسم للحرة ليلتان وللأمة ليلة . 
( 8 ) حدثنا ابن إدريس  عن أبيه عن حماد  عن  إبراهيم  قال : إذا نكح الأمة ثم وجد ما ينكح الحرة إن شاء أمسكها ويقسم ليلتين وليلة . 
( 9 ) حدثنا  ابن نمير  عن عبد الملك  عن  عطاء  قال : يقسم للحرة يومين وللأمة يوما . 
( 10 ) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : للحرة يومان وللأمة يوم . 
( 11 ) حدثنا يونس بن محمد  قال : ثنا شريك  عن  عطاء  عن  سعيد بن جبير  قال : للحرة يومان وللأمة يوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					