1210    ( 89 ) في الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا يحيى بن سعيد  عن يزيد مولى سلمة  قال كان تعرض على سلمة  صدقة إبله فيأبى أن يشتريها . 
( 2 ) حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن  يعلى بن عطاء  عن مسلم بن جبير  عن  ابن عمر  قال لا تشتر طهرة مالك . 
( 3 ) حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  قال أخبرني  أبو الزبير  أنه سمع  جابرا  يقول : إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تبتعها قال : فإنهما يقولون ابتعها فأقول لا إنما هي لله . 
( 4 ) حدثنا عمر بن أيوب  عن جعفر  عن  الزهري  قال سألته أيشتري الرجل صدقته ؟ فقال : لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها ولا يشتريها إذا أخرجها حتى تختلط بغنم كثير . 
( 5 ) حدثنا محمد بن بكر   عن  ابن جريج  عن  عطاء  أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم قال وإن فعلت بعدما قبض منك فلا بأس به . 
				
						
						
