1730  [ ص: 722 ] باب من تحل له المسألة 
 1044 حدثنا  يحيى بن يحيى   وقتيبة بن سعيد  كلاهما عن  حماد بن زيد  قال  يحيى  أخبرنا  حماد بن زيد  عن  هارون بن رياب  حدثني كنانة بن نعيم العدوي  عن قبيصة بن مخارق الهلالي  قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة  إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة  سحتا يأكلها صاحبها سحتا  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					