باب الاحتباء في ثوب واحد 
 5483 حدثنا  إسماعيل  قال حدثني  مالك  عن  أبي الزناد  عن  الأعرج  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين  أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					