الإجابــة:
		
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فإن أخذ الوكيل من الزكاة إن كان من مستحقيها جائز إن كان المزكي وكله توكيلا مطلقا في صرفها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19458، وراجع في تعريف الغارم الفتوى رقم: 18603، والفتوى رقم: 46421.
والله أعلم.