الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ البنك نسبة من المشتري ببطاقة الائتمان لا يجوز، كما في الفتوى رقم: 
 
6275
وزعم أن هناك مدة زمنية يمكن الدائن أن يأخذ مقابلها زيادة على المدين باطل، لأن أي قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء طالت المدة أم قصرت. 
والله أعلم.