الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نتف الرموش أو حلقها يدخل في النمص وهو محرم، قال في منتهى الإرادات: 
 ويحرم النمص، وهو نتف الشعر من الوجه. ، وقال 
 ابن حزم  في المحلى: 
 والنمص هو نتف الشعر من الوجه، فكل من فعلت ذلك في نفسها أو في غيرها فملعونات من الله عز وجل. ، وقد سبق بيان أدلة التحريم في هذا في الفتوى رقم: 
22244.
 إلا أنه إن وجد ضرر من طول الرموش بحيث تتأذى العين من ذلك، فإنه والحالة هذه لا مانع شرعاً من قص القدر الذي يزول به الضرر. 
والله أعلم.