الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين أنواع وكلها محرمة ما عدا التأمين التعاوني. 
وعليه، فلا يجوز الدخول في التأمين الاجتماعي إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم:  
29228، وما فيها من الإحالات.
والله أعلم.