الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يتعين على المرأة لبس لون محدد، بل لها أن تلبس ما يستر عورتها وتتوافر فيه شروط اللباس الشرعي المذكورة في الفتوى رقم: 
13914، والفتوى رقم: 
17088.
ولا نعلم حديثاً يدل على أن اللون الأسود هو لون لباس نساء أهل الجنة. 
والله أعلم.