أربعة عشر حكما من أحكام الحائض
	   12-12-2002 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    بسم الله الرحمن الرحيم 
السؤال هو: ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على الحائض ذكر بعض العلماء هناك خمسة عشر حكمأ ما هي
أفيدونا بارك الله فيكم ؟        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض: هو الدم الخارج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وله أحكام تخصه منها: 
1- أنه يحرم على الحائض الصلاة -فرضها ونفلها- ويسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضي إذا طهرت، إجماعاً.
2- يحرم عليها الصوم فرضه ونفله ولا يسقط فرضه ولا يصح صومها إن صامت، ويجب عليها قضاء صوم رمضان. إجماعاً. 
3- يحرم عليها الطواف ولا يصح منها طواف مفروض ولا تطوع ولا تمنع من شيء من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف وركعتيه. إجماعاً. 
4- يحرم عليها قراءة القرآن، وهو مذهب  الشافعي،  وعن  مالك وأحمد وأبي حنيفة  روايتانا إحداهما التحريم، والثانية الجواز، وأجمعوا على جواز التسبيح والتهليل وسائر الأذكار غير القرآن للحائض والنفساء.
5- يحرم عليها حمل المصحف ومسه. 
6- يحرم عليها اللبث في المسجد، ويجوز لها عبوره بغير لبث ما لم تخف أن يسقط منها ما ينجس المسجد.
7- يحرم وطء الحائض في الفرج إجماعاً.
8- يحرم الاعتكاف ويمنع صحته. 
9- يحرم الطلاق وإن كان واقعاً على الراجح. 
10- تبلغ به الصبية.
11- تتم به العدة والاستبراء على تفصيل في المسألة.
12- يوجب الغسل منه. 
13- يمنع صحة صحة الاغتسال التعبدي إلا أغسال الحج فإنها تصح من الحائض. 
14- يحرم سجود التلاوة وسجود الشكر ويمنع صحتها، عند من  يرى أنهما من جنس الصلاة.
ومعظم هذه الأحكام محل إجماع عند الفقهاء، وفي بعضها خلاف، ينظر في كتب الفقه.
والله أعلم.