الغرر.. معناه وضوابطه
	   16-10-2002 | إسلام ويب 
	    
        
        السؤال:
        
	    ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده ؟        
		
        
		الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر ، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.
وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف  ابن تيمية:   الغرر: هو المجهول العاقبة. 
وعرفَّه  الشيرازي  فقال:  الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.  
وعرفه  أبو يعلى  فقال:  ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.  
وعرفه  ابن القيم  بتعريف جامع فقال:  بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.  
وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:
1- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.
2- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.
3- ألاَّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.
4- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.
والله أعلم.