الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا اغتسلت غسلاً واحداً ونوت به الغسل من الحيض أو من الجنابة مع غسل الجمعة أجزأها ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 
9073.
وكذلك إذا اجتمع على الشخص سببان يوجبان الغسل أجزأه غسل واحد عنهما إذا نوى ذلك عند أكثر العلماء، ومنهم أهل المذاهب الأربعة، قال 
 ابن قدامة  في المغني:
 إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته أجزأه عنهما.. قاله أكثر أهل العلم.  انتهى
والله أعلم.