الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فيحسن التنبيه أولاً: إلى أن الفقهاء قد نصوا على أن البنت إذا رأت إحدى علامات البلوغ عند النساء، فإنه تجري عليها أحكام البالغات، والعلامات هي: 
1/ الاحتلام هو: خروج المني منها يقظة أو مناماً وهو (ماء رقيق أصفر). 
2/ الإنبات، وهو: ظهور شعر خشن حول القبل، وهو ما يعرف بشعر (العانة). 
3/ نزول دم الحيض. فلا تعد بالغة حتى ترى إحدى تلك العلامات المذكورة، ولو بلغت إحدى عشرة سنة. 
كما يحسن التنبيه ثانيا: إلى أن نذر البالغ ينعقد، ويجب عليه الوفاء به - إذا كان نذر طاعة - وإن لم يستطع، فعليه كفارة يمين، وأما الصبي غير البالغ: ذكراً كان أو أنثى، فإن نذره ينعقد إذا كان يعقل القربة، ولا يجب عليه الوفاء، ولكن يستحب في حقه، لئلا يتعود النكوث في ذلك. 
وراجع الفتوى: 2522
والله أعلم.