السؤال
يوجد حديث في صحيح البخاري نصه: عن عبد الواحد بن أيمن، قال: حدثني أبي، قال: دخلت على عائشة -رضي الله عنها-، وعليها درع قطر، ثمن خمسة دراهم، فقالت: "ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما كانت امرأة تقين بالمدينة، إلا أرسلت إلي تستعيره"، وهو حديث في صحيح البخاري، ومن خلال هذا الحديث، هل يمكن الفهم منه أنه كان يجوز للرجال الدخول على السيدة عائشة -رضي الله عنها-؟ وكيف نجمع بين هذا الحديث، والعديد من الآيات، والأحاديث الأخرى التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص الحديث مع أمهات المؤمنين إلا من وراء حجاب؟
جزاكم الله خيرا.
بحث عن فتوى

