السؤال
هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ و ماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال و الحرام أن نبيع له ونشتري منه و نقرضه ونقترض منه.
جزاكم الله عنا خيرا
هل يجوز للذي نعرف أنه عاصٍ و ماله قد اختلط بالحرام وهو يكسب من الحلال و الحرام أن نبيع له ونشتري منه و نقرضه ونقترض منه.
جزاكم الله عنا خيرا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم 7707حكم معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، ويشترط في إقراضه -إضافة إلى ما في الجواب المحال عليه- ألا يعلم أنه يستعمل هذا القرض في الحرام، فلا يجوز إقراضه حينئذ لأنه إعانة له على ما حرم الله. والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني