السؤال
أعمل في شركة تجارية وأقوم بإعطاء عملائي مبالغ نقدية عن كل فاتورة يأخذونها ووجدت أن هذا عرفا متبعا لدى الشركات والمبالغ النقدية يأخذونها دون علم رب عملهم وأنا أعلم ذلك فهل هذا يجوز لي شرعا    
مع الشكر
أعمل في شركة تجارية وأقوم بإعطاء عملائي مبالغ نقدية عن كل فاتورة يأخذونها ووجدت أن هذا عرفا متبعا لدى الشركات والمبالغ النقدية يأخذونها دون علم رب عملهم وأنا أعلم ذلك فهل هذا يجوز لي شرعا    
مع الشكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذه المبالغ التي تدفع للمندوبين مقابل أن يشتروا من هذه الشركة دون غيرها تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، ولم يصل الحال بهذه الشركات إلى درجة الضرورة التي يباح فيها الرشوة لتحصيل حق أو لدفع ظلم أو ضرر بحيث يأثم المرتشي دون الراشي.
فإنه يمكن لهذه الشركات أن تبيع بضائعها لزبائن آخرين دون دفع هذه المبالغ.
وللفائدة انظر الفتوى رقم 1356  والفتوى رقم 8043 والفتوى رقم  23373
والله أعلم.
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني