السؤال
تبعًا للفتوى رقم: 2734422 هل يجوز رمي الرماد في الزبالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فإن الرماد ليس له حرمة, ولم ينقل عن السلف - حسب اطلاعنا - أنهم كانوا يوصون بالعناية برماد الكتب التي تحرق, فقد ثبت في البخاري أن عثمان - رضي الله عنه - بعد كتابته للمصحف أمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، قال ابن بطال - رحمه الله -: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار, وأن ذلك إكرام لها, وصون عن وطئها بالأقدام.
 
والله أعلم.
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني