السؤال
	
					
				
			
		
            
             
			كانت الحملة من المتعجلين، وذهبنا لرمي الجمار بعد صلاة الفجر ثاني يوم العيد، وسألت شيخ الحملة هل لابد من الرمي بعد الزوال قال: لا، يجوز الآن، ورمى معنا وطفنا طواف الوداع وصلينا الظهر ورجعنا السكن 5 مساء لصعوبة الطريق، وغادرنا مكة 2 صباحا. فهل هذا جائز أم علي كفارة؟ 
ما علامات الحج المبرور؟
             
            
		 
		
            
			
            
			
				الإجابــة
			
            
             
			الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
 فقد بينا حكم الرمي بعد الفجر ثاني أيام التشريق وما يترتب عليه في الفتوى رقم : 80234.
وأما المكث بعد طواف الوداع فإن كان للانشغال بأسباب السفر كانتظار الحافلات ونحو ذلك فلا شيء فيه وطوافكم صحيح, وانظري الفتوى رقم : 130506. وإلا لزمكم دم عند كثير من أهل العلم.
أما علامة قبول الحج ففي الفتوى رقم : 14648.   
والله أعلم.