السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: 
    (ابن) العدد 1
    (أخ شقيق) العدد 1
    (زوج)
-للميت ورثة من النساء: 
    (أم )   
    (بنت)    العدد   1
    (أخت شقيقة)    العدد   1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: 
    (ابن) العدد 1
    (أخ شقيق) العدد 1
    (زوج)
-للميت ورثة من النساء: 
    (أم )   
    (بنت)    العدد   1
    (أخت شقيقة)    العدد   1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمها السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء: 11}.
ولزوجها الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء للشقيق والشقيقة، لأنهما محجوبان بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما, للأم سدسها, ستة أسهم , وللزوج ربعها, تسعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, وللبنت سبعة أسهم , وهذه صورتها:
| الورثة | 12/3 | 36 | 
| الأم | 2 | 6 | 
| الزوج | 3 | 9 | 
| ابن بنت | 7 | 14 7 | 
والله أعلم.
 
 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني